( مسألة 1477 ) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو بالفضة الردية ، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته . ولو شك في الخليط ولم يكن طريق للتعرف على نسبته ، فالأحوط اختبارها بالتذويب ونحوه . ( مسألة 1478 ) إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأن ما فيها من الفضة الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الفضة الخالصة لا ينقص عن الفريضة أو إخراج المغشوشة بعنوان القيمة . ( مسألة 1479 ) إذا ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ، وجبت على الأحوط زكاته أو اختباره . ( مسألة 1480 ) إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه . ولو شرط عليه التبرع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال ، لأن التبرع بأداء الزكاة عن الحي مطلقا محل إشكال . زكاة الغلات ( مسألة 1481 ) لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والأحوط إلحاق السلت بالشعير ، وإلحاق العلس بالحنطة . ولا تجب الزكاة في غيرها ، وإن استحبت في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب ، كالأرز والماش والذرة ونحو ذلك ، لا الخضر والبقول كما مر . وحكم ما يستحب فيه الزكاة حكم ما تجب فيه من اعتبار بلوغ النصاب وقدره ومقدار ما يخرج منه ، وغير ذلك . ( مسألة 1482 ) يعتبر في زكاة الغلات مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمران ، الشرط الأول : بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فهو ثلاثمأة صاع ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، لأنه أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ، فيكون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي