responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 251


والأربعة دنانير أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة ، والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا ، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان .
( مسألة 1472 ) نصاب الفضة مأتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مأة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مأة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وتعادل خمس مأة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة ، وزكاتها اثنان ونصف بالمأة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم ، وهكذا . أي في كل مأة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام ، وهكذا بالغا ما بلغ .
( مسألة 1473 ) الشرط الثاني : لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة ، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه ، بسكة إسلام أو كفر ، بكتابة أو غيرها ، ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأما الممسوحان بالأصل ، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين ، فتجب على الأحوط .
( مسألة 1474 ) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا ، لم يتغير الحكم على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته ، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة .
أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة بها ، فلا زكاة عليه .
( مسألة 1475 ) الشرط الثالث : الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار ، بل ومعه ، لم تجب فيه زكاة ، وإن استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ، بل هو الأحوط . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول ، لم تسقط الزكاة .
( مسألة 1476 ) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور ، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته .

251

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست