responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 250


( مسألة 1467 ) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وأن بذلها المالك ، إلا إذا كان النصاب كله كذلك . ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدها منه .
( مسألة 1468 ) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز . ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وكذا يجزي المعز عن الضأن وبالعكس ، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب ، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة .
( مسألة 1469 ) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية ، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير ، وإن كان الاخراج من العين أفضل .
( مسألة 1470 ) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء ، وكذا بلده ، في المثلي . وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه . هذا إذا كانت العين تالفة ، أما لو كانت موجودة ، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه .
زكاة النقدين ( مسألة 1471 ) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
الشرط الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، أو عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين ، ويبلغ وزن النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام . لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام ، على ما أخبر به أهل الخبرة . ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وهكذا بالغا ما بلغ

250

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست