( مسألة 1446 ) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . ( مسألة 1447 ) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح . وتستحب في الخيل الإناث ، دون الذكور منها ودون البغال والحمير . زكاة الأنعام ( مسألة 1448 ) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل . ( مسألة 1449 ) في الإبل اثنا عشر نصابا : خمس ، وفيها شاة . ثم عشرة وفيها شاتان . ثم خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . ثم عشرون وفيها أربع شياه . ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه . ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض . ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون . ثم ست وأربعون وفيها حقة . ثم إحدى وستون وفيها جذعة . ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون . ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان . ثم مأة وإحدى وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما . نعم فيما اشتمل على النيف ، وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة ، لا يتصور المطابقة ، فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه ، ففي المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ، وفي المأة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحقة ، وفي المأة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حقتان وبنت لبون ، والمأة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حقق ، والمأة وستون تحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون . إلى أن تبلغ مأتين ، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات لبون ، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .