( مسألة 1450 ) في البقر ومنه الجاموس نصابان ، ثلاثون وأربعون ، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة والأحوط الاكتفاء بالأول ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب مراعاة المطابقة هنا أيضا ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، وما بينهما عفو ، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا . فإذا بلغت ستين فلا يتصور عدم المطابقة . ( مسألة 1451 ) في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة . ثم مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ثم مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياه . ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه . ثم أربعمأة فصاعدا ، ففي كل مأة شاة ، بالغا ما بلغ . ( مسألة 1452 ) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، ولا يجب شئ فيما نقص عن النصاب ، كما أنه لا يجب فيما بين النصابين شئ ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل أداء الزكاة ، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة النصاب السابق ، فلا يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق . ( مسألة 1453 ) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة . ( مسألة 1454 ) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا ، ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن ، دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، والأحوط عدم كفاية ابن اللبون عن بنت المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء . ( مسألة 1455 ) لا يضم مال إنسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . كما لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما . ( مسألة 1456 ) يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها . نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك ، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة .