ومنها : شم الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة . نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره التطيب به للصائم ، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق . ( مسألة 1315 ) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة والأحوط تركه ، ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد . ( مسألة 1316 ) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر ، وذوق المرق وغيرها ، مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح ، أو لا . ( مسألة 1317 ) لا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحب ، ولم تثبت كراهة السواك ، بالرطب . ويكره قلع الضرس ، بل مطلق ما فيه إدماء . ما يترتب على الافطار ( مسألة 1318 ) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القئ على الأحوط والارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات ، لكن تقدم أنه محل احتياط . هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا ، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط والأقوى عدم وجوب الكفارة في النوم الثاني من الجنب بعدم الانتباه بل والثالث وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في الثالث . ( مسألة 1319 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ، ونحو ذلك . ( مسألة 1320 ) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد ، وإن اختلف جنس الموجب ، ما عدا الجماع ، فالأحوط تكررها بتكرره .