responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 223


( مسألة 1310 ) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة .
ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه .
( مسألة 1311 ) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة ، إنما يفسده إذا وقع عن عمد ، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في التعلم . أما بطلان صوم الجاهل القاصر ، فهو مشكل وإن كان أحوط .
( مسألة 1312 ) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا .
( مسألة 1313 ) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه ، فإنه يبطل صومه . نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم ، فالظاهر صحة الصوم معه ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء .
ما يكره للصائم ( مسألة 1314 ) يكره للصائم أمور :
منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق المني مأمونا ، وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله .
ومنها : الاكتحال ، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل إلى الحلق ، أو يخاف وصوله ، أو يجد طعمه في الحلق .
ومنها : إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها ، بل كل ما يورث الضعف أو هيجان المرة ( التهيج العصبي ) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه ، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال . بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم ، ولم تكن ضرورة تدعو إليه .
ومنها : دخول الحمام إذا خشي منه الضعف .
ومنها : السعوط ، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق .

223

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست