الكتاب وسبع سور معها وهي : المعوذتان ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وإذا جاء نصر الله والفتح ، وسبح اسم ربك الأعلى ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ، فإذا فرغ من الركعتين وتشهد وسلم سأل الله حاجته فإنها تقضى بعون الله إن شاء الله ) . ( مسألة 1103 ) يجوز الاتيان بالصلوات المندوبة جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا ، كما تجوز صلاتها ركعة قائما وركعة جالسا ، لكن صلاتها قائما أفضل . ويستحب إذا أتى بها جالسا احتساب كل ركعتين بركعة ، فيصلي في نافلة الصبح مثلا أربع ركعات بتسليمتين جالسا بدل ركعتين قائما ، وهكذا ، وإذا وجبت النافلة بنذر ونحوه ، فالظاهر بقاء حكمها ، فيجوز اختيار الجلوس فيها . صلاة المسافر ( مسألة 1104 ) يجب على المسافر قصر الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . ( مسألة 1105 ) الشرط الأول : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة ، والأقوى في التلفيق اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة أو أكثر ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء ، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، فيقصر ويفطر . إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك ، وقضاء الصوم . ( مسألة 1106 ) الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام . وتبلغ الأربعة فراسخ اثنين وعشرين كيلو مترا ونصف كيلومتر تقريبا على ما أخبر به أهل الخبرة . ( مسألة 1107 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، فلا يقصر فيه ولا في عكسه وإن كان الأحوط الجمع بين التمام والقصر في الثاني ، ولو تردد في أقل من