responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186


( مسألة 1089 ) لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة ، كسائر الصلوات .
( مسألة 1090 ) إذا شك في التكبيرات أو القنوتات ، بنى على الأقل إن كان في المحل ، أما بعد المحل فلا يبعد جواز البناء على الاتيان بها .
( مسألة 1091 ) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها ، فالأحوط الاتيان به ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة ، وكذا الحال في قضاء التشهد والسجدة المنسيين .
( مسألة 1092 ) ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن ( الصلاة ) ثلاثا .
بعض الصلوات المندوبة ( مسألة 1093 ) منها : صلاة جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ، وهي من المستحبات الأكيدة ومن المشهورات بين العامة والخاصة ، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله ابن عمه جعفرا رضوان الله عليه حين قدومه من هجرته حبا له وإكراما ، فعن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر ( ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة ، فأشرف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة غفر لك ما بينهما ) .
( مسألة 1094 ) أفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ، ويجوز احتسابها من نوافل الليل أو النهار فتحسب له من نوافله وتحسب له من صلاة جعفر كما في الخبر فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا . وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة ، ثم يقول ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) خمس عشرة مرة ، ويقولها في الركوع عشر مرات ، وكذا بعد رفع الرأس منه عشر مرات ، وكذا في السجدة الأولى ، وبعد رفع الرأس منها ، وفي السجدة الثانية ، وبعد رفع الرأس منها ، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة .

186

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست