responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 176


( مسألة 1027 ) الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر ، بحيث إذا فرغ زالت ، لكن الأحوط تأخيرها إلى الزوال .
( مسألة 1028 ) إذا بدأ بالصلاة لا تصح ولو نسيانا ، وهل تعاد الخطبتان المأتي بهما بعد الصلاة أم يكفي إعادة الصلاة ، الظاهر الثاني ، إن لم تفت الموالاة .
( مسألة 1029 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب ، ولو كان غيره ولو لعدم التمكن من إمام يخطب ، فالاجتزاء بها محل تأمل ، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا .
( مسألة 1030 ) يجب أن يكون الخطيب قائما على الأظهر ، ومع عدم التمكن يؤم غيره من المتمكنين ، وإلا فالاجتزاء بها محل تأمل ، فالأحوط الاتيان بالظهر أيضا .
( مسألة 1031 ) لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر .
( مسألة 1032 ) يجب الفصل بينهما بجلسة ، والأحوط أن تكون خفيفة ، ولا يجب فيها الطمأنينة على الأقوى .
( مسألة 1033 ) ينبغي فيهما مراعاة الطهارة والاستقرار وعدم كلام الآدمي وترك الضحك والبكاء وساير شرايط الصلاة ، غير الاستقبال .
( مسألة 1034 ) الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف ، بل يراعي إسماع الناس جلهم أو كلهم مع الامكان .
( مسألة 1035 ) يجوز رفع اليد عن خطبة والشروع في خطبة أخرى ، ولا يحرم قطع الخطبة ، بخلاف الصلاة .
( مسألة 1036 ) يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها ويدخل في جماعة أخرى ، ما لم يدخل في الصلاة .
مستحباتها غير ما مر ( مسألة 1037 ) ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حال الخطبة وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أوقاتها ، وعلى الأخذ بما

176

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست