responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171


وشعوره . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وإلحاق ما تركه عمدا أيضا . بل لا يترك الاحتياط في الثاني ، ومنه ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله عن تقصير بما اعتبر فيه .
ولا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة ، أو من جهة كونه وليا .
( مسألة 991 ) الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجودا عند موته ، الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث ، في كل طبقة من الورثة .
( مسألة 992 ) إذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السن من إخوته .
( مسألة 993 ) لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ والمجنون إذا عقل .
( مسألة 994 ) لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرق أو الكفر .
( مسألة 995 ) إذا تساوى ولدان في السن ، يقسم القضاء عليهما ، ويجب عليهما الكسر من الأيام والصلوات كفاية .
( مسألة 996 ) لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي .
( مسألة 997 ) إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء ، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميت .
صلاة الاستيجار ( مسألة 998 ) يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات ، يجوز النيابة عنهم تبرعا . ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة عن المنوب عنه ، وتفرغ بذلك ذمة الميت ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضا .

171

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست