( مسألة 81 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، أما العظم والروث ، فالحكم بالحرمة بهما مشكل ، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما . ( مسألة 82 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ، نعم إذا احتمل خروج المذي معه ، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة . الاستبراء ( مسألة 83 ) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء ، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء . بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها . ( مسألة 84 ) يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته . ( مسألة 85 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فلو باشرت استبراء المريض زوجته مثلا ، صح ذلك . ( مسألة 86 ) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة ، أو كان من عادته الاستبراء ، نعم لو استبراء ثم شك أن استبرأه كان على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على صحته . ( مسألة 87 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها . ( مسألة 88 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ،