responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 165


( مسألة 950 ) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل ، ولو تجاوز ، بنى على الاتيان . ولو شك في ركعاتها ، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا ، وإلا ، فعلى الأقل ، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة .
( مسألة 951 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين .
الأجزاء المنسية ( مسألة 952 ) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد ، وكذا أجزاؤه على الأحوط ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع . بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط .
( مسألة 953 ) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما ، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا .
( مسألة 954 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده . وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة ، لاحتمال وقوع التسليم في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها ، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة . ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد ، وإما للتسليم في غير محله .
( مسألة 955 ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، فالأقوى عدم وجوب القضاء .
( مسألة 956 ) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقل .

165

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست