( مسألة 950 ) إذا شك في فعل من أفعالها أتى به في المحل ، ولو تجاوز ، بنى على الاتيان . ولو شك في ركعاتها ، فالأحوط البناء على الأكثر إن لم يكن مبطلا ، وإلا ، فعلى الأقل ، ثم إعادتها وإعادة أصل الصلاة . ( مسألة 951 ) إذا نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة فالأحوط أن يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يعيد الصلاتين ، وكذا في المرتبتين . الأجزاء المنسية ( مسألة 952 ) لا يقضى من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد ، وكذا أجزاؤه على الأحوط ، خصوصا الصلاة على النبي وآله ، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجبا حال الصلاة من شرائط وموانع . بل لا يجوز الفصل بينه وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط . ( مسألة 953 ) إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط تعيين السبب ولا الترتيب . نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما ، ولو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدمه مؤخرا أيضا . ( مسألة 954 ) لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد والتسليم في السجدة القضائية . نعم لو كان المنسي التشهد الأخير ، فالأحوط الاتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء وبالسلام بعده . وكذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة ، لاحتمال وقوع التسليم في الأول والتشهد والتسليم في الثاني في غير محلها ، فيكون تشهده وسجدته جزءين من الصلاة . ويجب في الفرعين الاتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد ، وإما للتسليم في غير محله . ( مسألة 955 ) إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا ، فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( مسألة 956 ) إذا شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقل .