( مسألة 944 ) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها ، بطلت ، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة . ( مسألة 945 ) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها ، لا يجب الاتيان بها ، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك ، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام . ( مسألة 946 ) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا ، تمت صلاته ، والأحوط الاستئناف . وإن كان النقص أكثر ، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا ، إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط . وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات . ( مسألة 947 ) إذا تبين نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط ، كأن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا ، أو يكون مخالفا له كذلك ، أو يكون موافقا له في أحدهما ، فالأقوى في الجميع إلغاء صلاة الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، ثم إعادة الصلاة ، لأن صلاة الاحتياط مختصة بالشاك وقد صار متيقنا . ( مسألة 948 ) إذا تبين النقص قبل الدخول في الاحتياط ، لزمه حكم من نقص ركعة فيتدارك ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله . ( مسألة 949 ) إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت ، إلا إذا كان محل الاتيان بصلاة الاحتياط بعد الوقت كمن أدرك ركعة من الوقت وإن كان في الوقت ، فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل ، يبني على عدم الاتيان . أما مع أحد هذه الأمور الثلاثة ، فالأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .