responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120


يقرأ فيه . ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .
( مسألة 712 ) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، والأفضل بيت المخدع .
( مسألة 713 ) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد ) .
( مسألة 714 ) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا فيقول ( وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم يجر الصيغة .
( مسألة 715 ) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه ، وفي المزبلة ، والمجزرة ، والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة ، وإلا حرمت ، وفي قرى النمل ، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران ، بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور . وترتفع كراهة الأخيرين بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليه السلام . وكذا يكره أن يصلي وبين يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية .
وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح .
الأذان والإقامة ( مسألة 716 ) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، وخصه بعض بالصبح والمغرب ، وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحبابهما مطلقا لكن لا ينبغي تركهما ، خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .

120

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست