responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115


( مسألة 682 ) يحرم لباس الشهرة ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط . لكن لا يضر لبسها بالصلاة .
( مسألة 683 ) إذا شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره ، يجوز لبسه والصلاة فيه . وكذا ما شك أنه من الحرير أو غيره ، بل لو شك في أنه حرير محض أو مخلوط ، فالأقوى عدم وجوب الاجتناب عنه .
( مسألة 684 ) لا بأس بلبس الصبي الحرير ، والأحوط للولي وغيره من سائر المكلفين ترك إلباسه وترك تسبيبه ، إلا في الصغار الذين لا يميزون اللباس ، وفي صحة صلاة المميز فيه إشكال ، والأحوط عدم الصحة .
( مسألة 685 ) إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق والحشيش ، فإن وجد حفرة يلج فيها ويتستر بها صلى صلاة المختار ، وإذا وجد طينا أو ماء كدرا فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري ، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري . وإن لم يجد ذلك أيضا وأمن الناظر ، فالأقوى أن يصلي قائما مؤميا للركوع والسجود ، ويضع يديه على قبله حال القيام على الأحوط . وإن لم يأمن الناظر صلى جالسا فإن تمكن من الركوع والسجود بحيث لا تبدو عورته تعينا ، وإلا يومي برأسه ، ولا يبعد التمكن من الركوع والسجود للجالس ، خصوصا الركوع .
( مسألة 686 ) لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ولم يحتمل وجوده إلى آخر الوقت . ولكن إن قدمها في أول الوقت ثم وجد الساتر في الوقت يجب عليه إعادة الصلاة ، وإن قدمها رجاءا في أول الوقت مع احتمال وجوده في آخر الوقت ولم يجده إلى انقضاء الوقت يكتفي بها .
مكان المصلي ( مسألة 687 ) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق على الأقوى ، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه .

115

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست