responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 110


( مسألة 646 ) إذا كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا ، ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة ، بل يقطعها ويشرع فيها . وإذا كان في الفرض ناويا الإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة ، فالأظهر أنه يقطع ما بيده ويأتي بهما ولو بإدراك ركعة من الظهر .
( مسألة 647 ) الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت .
( مسألة 648 ) الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، وكذا لمن عليه قضاء الفريضة .
( مسألة 649 ) إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف ، فإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها في الوقت ولو قليلا ، صحت .
( مسألة 650 ) إذا مضى من أول الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها ، ثم حدث لها عذر الحيض أو النفاس ، وجب عليها القضاء . وإذا مضى منه أو بقي منه مقدار أداء الصلاة الاضطرارية ثم حدث عذر آخر ، وجب القضاء أيضا على الأحوط .
( مسألة 651 ) إذا ارتفع العذر في آخر الوقت ، فإن وسع الصلاتين وجبتا ، وإن وسع واحدة أتى بها ، فإن زاد عنها بمقدار ركعة ، وجبت الثانية أيضا .
( مسألة 652 ) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين على الأقوى ، ولا يبعد كفاية أذان العارف الثقة إذا كان شديد المحافظة على الوقت . وأما ذو العذر بالغيم ونحوه من الأعذار العامة ، وذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فالأحوط أن يؤخر إلى أن يحصل له العلم بدخول الوقت .
القبلة ( مسألة 653 ) يجب استقبال القبلة مع الامكان في الفرائض اليومية وغيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا صليت على الأرض حال الاستقرار ، أما لو صليت حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال .

110

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست