نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 9
< / السؤال = 70 > < السؤال = 88 > ( مسألة 12 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع فيها إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط . < / السؤال = 88 > < السؤال = 16 > < السؤال = 24 > < السؤال = 25 > < السؤال = 49 > < السؤال = 50 > ( مسألة 13 ) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن غيره . وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه . < / السؤال = 50 > < / السؤال = 49 > < / السؤال = 25 > < / السؤال = 24 > < / السؤال = 16 > < السؤال = 13 > < السؤال = 14 > < السؤال = 15 > < السؤال = 17 > ( مسألة 14 ) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها ، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به . كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم ، وهو أحوط ، فإن رجع فلا يجوز له الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا ، ولا إلى حي آخر على الأحوط ، إلا إلى أعلم منه . < / السؤال = 17 > < / السؤال = 15 > < / السؤال = 14 > < / السؤال = 13 > < السؤال = 20 > < السؤال = 53 > ( مسألة 15 ) لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بتقليد الحي ، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك ، كان كمن قلد من غير تقليد ، فإن كان بقاؤه موافقا لفتوى مرجعه الحي صحت أعماله ، وإلا ، كان كمن عمل بلا تقليد . < / السؤال = 53 > < / السؤال = 20 > < السؤال = 34 > ( مسألة 16 ) إذا قلد مجتهدا ، ثم مات فقلد غيره ، ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فالأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، وأما إن كان قائلا بجوازه ، فله أن يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الحي . < / السؤال = 34 > < السؤال = 71 > ( مسألة 17 ) المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله متوليا على الوقف أو قيما على القصر ففي انعزاله إشكال ، فلا يترك الاحتياط بحصوله على نصب المجتهد الحي ، أو إجازته بالتصرف . < / السؤال = 71 > < السؤال = 73 > ( مسألة 18 ) إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى
9
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 9