responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82


< / السؤال = 1793 > < السؤال = 1786 > < السؤال = 1796 > < السؤال = 1797 > ( مسألة 408 ) يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده . نعم لو دفن قبل الصلاة نسيانا أو لعذر آخر أو تبين فسادها ، لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلي على قبره مراعيا الشرائط من الاستقبال وغيره ، ما لم تمض مدة يتلاشى فيها بدنه بحيث لا يصدق عليه اسم الميت .
< / السؤال = 1797 > < / السؤال = 1796 > < / السؤال = 1786 > < السؤال = 1795 > ( مسألة 409 ) من لم يدرك الصلاة على من صلى عليه قبل الدفن ، يجوز له أن يصلي عليه بعده إلى يوم وليلة ، وأما لأكثر من ذلك ، فالأحوط الترك .
< / السؤال = 1795 > < السؤال = 1795 > ( مسألة 410 ) يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية ، إلا إذا كان الميت ذا شرف ومنقبة وفضيلة .
< / السؤال = 1795 > < السؤال = 1801 > ( مسألة 411 ) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة ، فإن لم تزاحم الصلاة عليها الفريضة لسعة وقتها ، ولم يخش الفساد على الميت تخير بينهما ، والأفضل تقديم صلاة الميت ، إلا إذا زاحمت وقت فضيلة الفريضة فترجح عليها .
< / السؤال = 1801 > < السؤال = 1801 > ( مسألة 412 ) يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميت من الفساد ، كما أنه يجب تقديم الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت .
< / السؤال = 1801 > < السؤال = 1801 > ( مسألة 413 ) إذا خيف على الميت وضاق وقت الفريضة ، فإن أمكن صونه عن الفساد بالدفن والصلاة في وقتها ثم الصلاة عليه مدفونا ، تعين ذلك ، وإن لم يمكن ذلك بل تزاحم وقت الفريضة مع الدفن ، فلا يبعد وجوب تقديم الدفن وقضاء الفريضة إن خيف عليه من الفساد الكلي ، ولو بالاقتصار على أقل الواجب من الصلاة ، وأما في مثل تغيير الرائحة فتقدم الفريضة على الدفن .
< / السؤال = 1801 > < السؤال = 1803 > < السؤال = 1806 > ( مسألة 414 ) إذا اجتمعت جنازات متعددة ، فالأولى إفراد كل واحد منها بصلاة ، إذا لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة ، بأن يوضع الجميع قدام المصلي مع رعاية المحاذاة ، أو يجعل الجميع صفا واحدا ، فيجعل رأس كل عند

82

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست