responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69


ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث ، وكذا إذا كان عنده السدر خاصة .
< / السؤال = 1627 > < السؤال = 1629 > < السؤال = 1660 > < السؤال = 1717 > ( مسألة 344 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، ولا يقرب منه طيب آخر .
< / السؤال = 1717 > < / السؤال = 1660 > < / السؤال = 1629 > < السؤال = 1630 > ( مسألة 345 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول ، والإعادة مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعد الدفن مضى ، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر ، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن .
< / السؤال = 1630 > < السؤال = 1644 > ( مسألة 346 ) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميت .
< / السؤال = 1644 > < السؤال = 1647 > ( مسألة 347 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله ، ما لم يمض زمان فيوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا ، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليه حكمها . وكذا إذا تركت بعض الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا .
< / السؤال = 1647 > < السؤال = 1786 > ( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره .
< / السؤال = 1786 > < السؤال = 1648 > ( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
< / السؤال = 1648 > < السؤال = 1650 > ( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو

69

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست