نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 62
< / السؤال = 1501 > < / السؤال = 1500 > < السؤال = 1503 > < السؤال = 1507 > < السؤال = 1511 > ( مسألة 306 ) القطعة المبانة من الحي ، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه . وأما القطعة المبانة من الميت ، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال . < / السؤال = 1511 > < / السؤال = 1507 > < / السؤال = 1503 > < السؤال = 1516 > < السؤال = 1608 > ( مسألة 307 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل ، واغتسل قبل أن يقتل . < / السؤال = 1608 > < / السؤال = 1516 > < السؤال = 1504 > < السؤال = 1505 > < السؤال = 1506 > ( مسألة 308 ) إذا مس ميتا وشك في أنه قبل برده أو بعده ، لا يجب عليه الغسل . أما إذا شك في أنه كان قبل تغسيله أو بعده ، فيجب الغسل . أما إذا شك في أنه كان شهيدا أم لا ، فالأقوى عدم الوجوب . < / السؤال = 1506 > < / السؤال = 1505 > < / السؤال = 1504 > < السؤال = 1518 > ( مسألة 309 ) إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرجت منه الروح بالمرة ، فلا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغسل بمسه . وإذا قطع منه عضو وظل متصلا ببدنه ولو بجلدة ، لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد الانفصال إذا كان مشتملا على عظم . < / السؤال = 1518 > < السؤال = 1519 > ( مسألة 310 ) مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به . < / السؤال = 1519 > < السؤال = 1521 > ( مسألة 311 ) يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط . وهو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن . < / السؤال = 1521 > < السؤال = 1522 > ( مسألة 312 ) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ولا يمنع جواز الوطأ ، فحال المس حال الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . < / السؤال = 1522 > < السؤال = 1525 > ( مسألة 313 ) لا يوجب تكرار المس تكرار الغسل ، كسائر الأحداث ، ولو كان الممسوس متعددا .
62
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 62