responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57


فتعمل بمقتضى وظيفتها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت ، إلا إذا علمت عدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
< / السؤال = 1432 > < / السؤال = 1429 > < السؤال = 1431 > ( مسألة 281 ) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها ، وإلا تأخذ بالقدر المتيقن ، فلو ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة ، أو بين الكثيرة والمتوسطة تعمل عمل المتوسطة . والأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة .
< / السؤال = 1431 > < السؤال = 1433 > ( مسألة 282 ) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط ، ولا يجب للعصر ولا للعشائين ، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، وهكذا .
بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء ، صلتهما بذلك الوضوء ، ولم تحتج إلى تجديده .
< / السؤال = 1433 > < السؤال = 1439 > < السؤال = 1440 > ( مسألة 283 ) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما ، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها . نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل ، ولو انقطاع فترة ، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة .
< / السؤال = 1440 > < / السؤال = 1439 > < السؤال = 1441 > < السؤال = 1442 > ( مسألة 284 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر ، والأحوط ذلك تمام النهار للصائمة ، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ ، فلا بأس .
< / السؤال = 1442 > < / السؤال = 1441 > < السؤال = 1452 > ( مسألة 285 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة ، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا ، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل

57

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست