responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 50


< / السؤال = 1308 > < السؤال = 1309 > ( مسألة 240 ) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها ، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض ، بل وإن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئن بتجاوز العشرة ولو إلى تمام العشرة ، والأولى والأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وحينئذ إذا استمر الدم عليها ولم يتجاوز العشرة ، كان الكل حيضا ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه .
< / السؤال = 1309 > < السؤال = 1319 > < السؤال = 1320 > < السؤال = 1321 > < السؤال = 1322 > < السؤال = 1340 > < السؤال = 1341 > < السؤال = 1346 > ( مسألة 241 ) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا ، فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد ، تجعله حيضا وإن لم يكن بصفاته ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته .
وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا ، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك ، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز ، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة ، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة ، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود . فإن عارضه ، تحتاط في المتصفين بالجمع إن كان كل منهما واجدا للشرائط . أما إذا كان الدم على لون واحد ، أو لم تجتمع الشروط المذكورة ، فتكون فاقدة التمييز ، فالأقوى في المبتدئة والمضطربة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة ، أو كان النادر منها كالمعدوم ، ومع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهن فهي مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو السبعة وأما الناسية ، فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى التخيير المذكور ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبعة . والمراد بأقاربها : أمها ، وأختها وخالتها ، وعمتها ، وغيرهن .
< / السؤال = 1346 > < / السؤال = 1341 > < / السؤال = 1340 > < / السؤال = 1322 > < / السؤال = 1321 > < / السؤال = 1320 > < / السؤال = 1319 > < السؤال = 1327 > < السؤال = 1328 > < السؤال = 1329 > < السؤال = 1330 > ( مسألة 242 ) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ، ترجع في

50

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست