نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 49
أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر ، وتتم ما نقص من العادة من خارج أيامها مع الامكان . وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني ، مع الامكان ، وأما في الفاقدين لصفة الحيض ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في الدمين والنقاء . < / السؤال = 1302 > < / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1300 > < السؤال = 1304 > ( مسألة 236 ) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض . < / السؤال = 1304 > < السؤال = 1305 > < السؤال = 1307 > ( مسألة 237 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا ، وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ، أما إن كان بصفة الاستحاضة ، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن كانا معا في غير وقت العادة ، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض ، أو ما هو بصفة الحيض . أما إذا كانا فاقدين للصفة ، أو كان أحدهما فاقدا ، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين . < / السؤال = 1307 > < / السؤال = 1305 > < السؤال = 1308 > < السؤال = 1313 > ( مسألة 238 ) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة ، إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن ، يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم اخراجها ، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين ، وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه . < / السؤال = 1313 > < / السؤال = 1308 > < السؤال = 1308 > ( مسألة 239 ) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة ، إذا انقطع عنها الدم قبل العادة استبرأت ، فإن نقيت اغتسلت وصلت ، وإلا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت ، اغتسلت وصلت ، وكذا لو انقطع ظهور الدم على العادة ، فاستبرأت فكانت نقية .
49
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 49