نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 420
< / السؤال = 7170 > < / السؤال = 7167 > < / السؤال = 7151 > < السؤال = 7159 > < السؤال = 7169 > ( مسألة 2045 ) إذا بذل المستأجر الأجرة ، أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة . وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل ، أما إذا أخذها في أثناء المدة ، فالأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض . < / السؤال = 7169 > < / السؤال = 7159 > < السؤال = 7218 > ( مسألة 2046 ) إذا آجر دابة من زيد فشردت من غير تقصير المستأجر بطلت الإجارة ، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة . < / السؤال = 7218 > < السؤال = 7148 > < السؤال = 7149 > < السؤال = 7150 > < السؤال = 7151 > < السؤال = 7161 > < السؤال = 7165 > ( مسألة 2047 ) إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة ، كما إذا استأجر دارا مدة وتسلمها ولم يسكنها أو سيارة للركوب ولم يركبها حتى مضت المدة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال ، إذا سلم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلمه ، كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ، فقد استحق عليه الأجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره ، أم لا . وتستقر الأجرة على المستأجر أيضا إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة لاستيفائها ، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع ، أو انقطع الطريق بسبب آخر ، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك . ولو عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة ، بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذرا يختص بالمستأجر ، كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب السيارة المستأجرة ، فالأقوى عدم البطلان .
420
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 420