responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 404


< / السؤال = 9590 > < / السؤال = 9586 > < السؤال = 9588 > ( مسألة 1975 ) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه ، لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله ، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصة فأبى .
< / السؤال = 9588 > < السؤال = 9595 > < السؤال = 9596 > ( مسألة 1976 ) إذا باع المشتري ما اشتراه ، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأول . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة ، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة ، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر .
< / السؤال = 9596 > < / السؤال = 9595 > < السؤال = 9595 > < السؤال = 9597 > ( مسألة 1977 ) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره ، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته .
بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة ، وإلا فهي باطلة من أصلها .
< / السؤال = 9597 > < / السؤال = 9595 > < السؤال = 9598 > < السؤال = 9599 > ( مسألة 1978 ) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا ، سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة ، ضمنه . وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت ، فلا تسقط الشفعة ، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري أو في يده المضمونة ، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب .
< / السؤال = 9599 > < / السؤال = 9598 > < السؤال = 9589 > ( مسألة 1979 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك .
< / السؤال = 9589 > < السؤال = 9592 > < السؤال = 9601 > ( مسألة 1980 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو

404

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست