responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 402


إلا أن يرضى المشتري بالصبر .
< / السؤال = 9556 > < السؤال = 9557 > < السؤال = 9558 > ( مسألة 1963 ) يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد أمهل ثلاثة أيام ، وإن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام ، ما لم يتضرر المشتري ، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدة فلا شفعة له .
< / السؤال = 9558 > < / السؤال = 9557 > < السؤال = 9555 > ( مسألة 1964 ) يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشتراه من كافر ، وتثبت للكافر على مثله ، وللمسلم على الكافر .
< / السؤال = 9555 > < السؤال = 9559 > ( مسألة 1965 ) تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله ، له أن يأخذ بالشفعة له .
< / السؤال = 9559 > < السؤال = 9560 > < السؤال = 9561 > < السؤال = 9564 > < السؤال = 9565 > ( مسألة 1966 ) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته ، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما . نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات . ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها .
< / السؤال = 9565 > < / السؤال = 9564 > < / السؤال = 9561 > < / السؤال = 9560 > < السؤال = 9566 > ( مسألة 1967 ) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي ، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه ، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي ، فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .
< / السؤال = 9566 > < السؤال = 9571 > ( مسألة 1968 ) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول : أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة ، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة . وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة ، وبأن يرفع

402

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست