نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : هداية العباد ( عدد الصفحات : 428)
يترك الاحتياط . نعم لا يبعد إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار . < / السؤال = 9546 > < / السؤال = 9544 > < / السؤال = 9543 > < / السؤال = 9542 > < / السؤال = 9541 > < السؤال = 9551 > < السؤال = 9553 > ( مسألة 1957 ) إذا باع حصة من دار أو باع حصة مفرزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن على الأقوى ، والأحوط له إرضاء المشتري ، وللمشتري إجابة أخذه بالشفعة . < / السؤال = 9553 > < / السؤال = 9551 > < السؤال = 9548 > ( مسألة 1958 ) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين وإن كان موافقا للنص الوارد في الاشتراك في الطريق ، لكن المتيقن ثبوتها فيما إذا كان في الطريق شريكان فقط لا أكثر ، فيقتصر عليه . < / السؤال = 9548 > < السؤال = 9552 > ( مسألة 1959 ) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع ، فلو انتقلت إليه بجعله صداقا أو فدية للخلع ، أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة . < / السؤال = 9552 > < السؤال = 9549 > ( مسألة 1960 ) لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة وما فوق ، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلا ، ويكون الشفيع واحدا ، أو بالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين مثلا أو باعها تدريجا فصارت العين بين الثلاثة بعد البيع ، فلا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ فالأقوى أن له التبعيض ، بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر . < / السؤال = 9549 > < السؤال = 9554 > ( مسألة 1961 ) إذا كانت الدار مشتركة بين الملك الطلق والوقف وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه ولو كان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة . نعم لو بيع الوقف في صورة صحة بيعه فالظاهر ثبوتها لذي الطلق ، إلا إذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعددين ، فالأقوى عدم ثبوتها فيه . < / السؤال = 9554 > < السؤال = 9556 > ( مسألة 1962 ) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء الثمن ، فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له ، ولو بذل الضامن أو الرهن ،
401
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 401