responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 392


يشتري متاعا بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه بأربعة ، ثم يقول إن رأس مالي أربعة . وهذا وإن لم يكذب في رأس المال إذا كان في معاملته مع ابنه قاصدا للبيع حقيقة ، ويصح بيعه ، إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الأخبار عن رأس المال ، لكن الظاهر أنه غش وخيانة ، فلا يجوز له ذلك . نعم إن لم يكن ذلك بقصد الاحتيال ، جاز ولا محذور فيه .
< / السؤال = 9205 > < السؤال = 9221 > ( مسألة 1921 ) إذا ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال ، كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة ، فظهر أنه كان تسعين ، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن ، وهو مائة وعشرة . ولا فرق بين تعمد الكذب أو صدوره غلطا أو اشتباها ، وإذا ظهر الكذب بعد التلف ، فلا يبعد عدم سقوط هذا الخيار . وإذا كان التلف بعد ظهوره ، فلا خيار لأنه فوري . نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة ، فلا يبعد عدم السقوط أيضا .
< / السؤال = 9221 > < السؤال = 9222 > ( مسألة 1922 ) لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين وجعل ما زاد على ذلك له ، بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك ، لم يجز له أن يبيعه مرابحة ، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما أن يبيعه مساومة ، أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا ، وأنا أريد النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له . وإن باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع ، ويكون الثمن له ولا يستحق الدلال شيئا ، وإن كان الأحوط إرضاؤه بشئ . وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر .
< / السؤال = 9222 > < السؤال = 9223 > < السؤال = 9224 > ( مسألة 1923 ) إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها ، جاز أن يشرك فيه غيره ، بالمناصفة بنصف الثمن ، وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول مثلا : شركتك في هذا

392

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست