نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 370
بالنسبة إلى بقية المدة وجه قوي ، كما يحتمل وجه آخر ، وهو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فتقوم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة مرة ، ومسلوبة المنفعة فيها أخرى ، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين ، والظاهر أنه لا تفاوت غالبا بين الوجهين . < / السؤال = 9074 > < السؤال = 9075 > < السؤال = 9076 > < السؤال = 9077 > ( مسألة 1819 ) إذا فسخ البائع المغبون وكان المبيع موجودا عند المشتري لكن تصرف فيه تصرفا مغيرا له . فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج ، فلو كان بالنقيصة أخذه ورجع إليه بالأرش كما مر ولو كان بالزيادة فإما أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة وقصارة الثوب وصياغة الفضة ، أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ، أو عينا أخرى كالغرس والزرع والبناء . أما الصفة المحضة فإن لم يكن لهما مدخل في زيادة القيمة ، يرجع إلى العين ولا شئ عليه ، كما أنه لا شئ على المشتري . وإن كان لها مدخل في زيادة قيمة تتعلق بالعين ، فالأقرب بنظر العرف والأوفق بالقواعد أن تكون العين للبائع وللمشتري أجرة عمله . وكذا الصورة الثانية وهي إذا كانت الصفة مشوبة بالعين . أما الصورة الثالثة وهو أن تكون الزيادة عينا أخرى ، فيرجع البائع إلى المبيع ويكون الغرس والزرع والبناء للمشتري ، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ولو بالأرش ، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا ، كما أنه ليس للمشتري حق الابقاء مجانا وبلا أجرة . فعلى المشتري إما إبقاؤها بالأجرة وإما قلعها مع طم الحفر وتدارك النقص الوارد على الأرض ، وللبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما . وكل ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه ، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لا يحدث فيه شئ إلا تبدل المكان فللبائع أن يلزمه به . والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الزرع وغيره . وأما إذا كان تغيير المبيع بالامتزاج . فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميز ، فالأقوى التفريق بين ما كان مستهلكا وعد تالفا كما إذا اختلط ماء الورد بالزيت ، فيرجع إلى البدل ، وبين ما لم يكن كذلك كمزج الخل
370
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 370