نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 369
فتبين كونه أكثر ، فالظاهر بطلان المصالحة . الثالث : تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه ، بما يكشف عن رضاه بالبيع ، فلو تصرف البائع المغبون في الثمن ، أو المشتري المغبون في المثمن ، فإنه يسقط بذلك خياره ، خصوصا الثاني ، وخصوصا إذا كان تصرفه بالاتلاف ، أو بما يمنع الرد ، أو باخراجه عن ملكه ، أو بنقل لازم كالبيع . وأما تصرفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار ، كما لا يسقطه تصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا . < / السؤال = 9080 > < / السؤال = 9079 > < / السؤال = 9071 > < / السؤال = 9070 > < / السؤال = 9069 > < / السؤال = 9068 > < السؤال = 9072 > < السؤال = 9073 > ( مسألة 1817 ) إذا اطلع البائع المغبون على الغبن وفسخ البيع . فإن كان المبيع باقيا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه . وإذا رآه تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماوية ، أخذه مع الأرش . وإذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف ، فالظاهر أنه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة غير اللازمة ، فالظاهر أن له إلزام المشتري بالفسخ والرجوع وتسليم العين إذا أمكن . بل في النقل اللازم أيضا لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل ، لا يبعد أن يكون له إلزامه برد العين . بل يمكن أن يقال في العقد اللازم أيضا أن له إلزامه بالإقالة أو الشراء منه بعقد جديد لو تمكن بلا ضرر ولا حرج ، لأن إلزام المشتري برد المثل أو القيمة ليس إلا لكون العين مضمونة عليه ، فإذا فسخ العقد تكون العين ملكا للبائع تالفا عند المشتري مضمونة عليه ، ومقتضى العهدة رد العين مع التمكن ورد المثل أو القيمة مع عدم التمكن . < / السؤال = 9073 > < / السؤال = 9072 > < السؤال = 9074 > ( مسألة 1818 ) إذا نقل منفعة العين المباعة بالغبن إلى الغير بعقد لازم كالإجارة ، لم يمنع ذلك من الفسخ ، لكن تبقى الإجارة على حالها بعد الفسخ وترجع العين إلى الفاسخ مسلوبة منفعة الإجارة ، وله سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر . وفي جواز رجوعه إلى المشتري بأجرة المثل
369
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 369