نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 365
< / السؤال = 9040 > < السؤال = 9039 > ( مسألة 1797 ) لا يجري خيار الشرط المذكور في الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء وغيرها ، ولا يجري في عقد النكاح ، وفي جريانه في جميع العقود تفصيل موكول إلى محله . < / السؤال = 9039 > < السؤال = 9041 > < السؤال = 9042 > < السؤال = 9043 > < السؤال = 9044 > < السؤال = 9045 > < السؤال = 9049 > ( مسألة 1798 ) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو مثله ، إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع . ومثل هذا البيع يسمى في العرف الحاضر بيع الخيار ، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن ، أو فسخ البعض برد البعض ، ويكفي في رد الثمن أن يفعل البائع ما له دخل في القبض وإن أبى المشتري قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع أن يقبضه ، تحقق الرد الذي هو شرط الفسخ ، فللبائع أن يفسخ . < / السؤال = 9049 > < / السؤال = 9045 > < / السؤال = 9044 > < / السؤال = 9043 > < / السؤال = 9042 > < / السؤال = 9041 > < السؤال = 9049 > ( مسألة 1799 ) نماء المبيع ومنافعه في هذه المدة للمشتري ، كما أن تلفه عليه . < / السؤال = 9049 > < السؤال = 9048 > ( مسألة 1800 ) لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السلطة على فسخ البيع ، وحينئذ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة ، ويسقط إن كان المشروط إرجاع العين بالفسخ . < / السؤال = 9048 > < السؤال = 9047 > ( مسألة 1801 ) لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين ، ولا التصرف الناقل لها ، لأن الخيار وإن كان هو السلطنة على فسخ العقد من دون تعلق حق على العين ، إلا أن المتبادر من هذا الشرط عرفا اشتراط إبقاء المبيع عند المشتري حتى يرد البائع الثمن ويفسخ العقد ، نعم لا يترتب على هذا الشرط إلا الحكم بعدم جواز النقل لا عدم النقل ، فلو تخلف ونقل صح ، ويرجع البائع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة كما في صورة التلف . < / السؤال = 9047 > < السؤال = 9049 > ( مسألة 1802 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، كليا في ذمة البائع ، كما إذا كان في ذمته ألف درهم لزيد فباع داره له بما في ذمته وجعل له الخيار مشروطا برد الثمن ، فيكون رده بأداء ما في ذمته له ، وإن برئت
365
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 365