responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 364


سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين . ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار .
< / السؤال = 9019 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9026 > ( مسألة 1791 ) الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا ، وجه لا يخلو من قوة .
< / السؤال = 9026 > < / السؤال = 9025 > < / السؤال = 9024 > < السؤال = 9028 > ( مسألة 1792 ) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع ، سقط خياره .
< / السؤال = 9028 > < السؤال = 9030 > < السؤال = 9158 > ( مسألة 1793 ) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .
< / السؤال = 9158 > < / السؤال = 9030 > < السؤال = 9031 > ( مسألة 1794 ) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري ، لا يمنع من الفسخ والرد .
< / السؤال = 9031 > < السؤال = 9032 > < السؤال = 9033 > < السؤال = 9034 > < السؤال = 9035 > < السؤال = 9036 > ( مسألة 1795 ) الثالث : خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط ضمن العقد ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدر بمدة معينة ، بل هو بحسب ما اشترطاه ، قلت مدته أو كثرت . ولا بد من كونها مضبوطة بمقدارها وضبط اتصال وقتها بالعقد وانفصاله . نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت ، فالظاهر اتصالها بالعقد .
< / السؤال = 9036 > < / السؤال = 9035 > < / السؤال = 9034 > < / السؤال = 9033 > < / السؤال = 9032 > < السؤال = 9040 > ( مسألة 1796 ) يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار والاستشارة ، بأن يشاور ثالثا في أمر العقد ، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر فيه أيضا تعيين المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ولو لم يجب على المستشير إطاعة أمره . فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال الفلاني ، فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به وإلا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير .

364

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست