نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 305
والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل ، والفروش والظروف وغير ذلك ، لا تمنع من إعطائه الزكاة . نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله ، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته ، فلا يجوز له أخذ الزكاة . < / السؤال = 4882 > < السؤال = 4884 > < السؤال = 4885 > ( مسألة 1527 ) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش ، وكان ذلك ينافي شأنه ، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك ، يجوز له أخذ الزكاة . وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب ، أو لفقد أسبابها . لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته . < / السؤال = 4885 > < / السؤال = 4884 > < السؤال = 4886 > ( مسألة 1528 ) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ، ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه ، وجواز أخذه من الزكاة ، وإن كان الأحوط التعلم . < / السؤال = 4886 > < السؤال = 4888 > < السؤال = 5051 > ( مسألة 1529 ) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه ، والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح ، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة . أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب ، ففيه إشكال ، والأحوط الترك إلا بعد العجز . نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح . < / السؤال = 5051 > < / السؤال = 4888 > < السؤال = 4889 > ( مسألة 1530 ) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته ، لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي ، ثم وجد ما يشك في كفايته . < / السؤال = 4889 > < السؤال = 4891 > ( مسألة 1531 ) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا ، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لم يجز . نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها ، من جهة امتناع الورثة أو غيره ، فالظاهر الجواز .
305
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 305