responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285


والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلق فيما لم يعتبر فيه ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير انقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى .
< / السؤال = 4729 > < / السؤال = 4717 > < / السؤال = 4716 > ( مسألة 1433 ) الشرط الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه كما هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد منهما .
< السؤال = 4718 > ( مسألة 1434 ) الشرط الرابع : الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا على القرض إلا بعد القبض ، لكونه شرطا لتملك الموهوب له والمقترض ، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، كما هو الأقوى .
< / السؤال = 4718 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4720 > < السؤال = 5028 > ( مسألة 1435 ) الشرط الخامس : التمكن من التصرف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون . وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ولا في الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه .
< / السؤال = 5028 > < / السؤال = 4720 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4730 > < السؤال = 4731 > < السؤال = 4732 > < السؤال = 4733 > ( مسألة 1436 ) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق ، لم يجب عليه الاخراج ، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ ، وكذا إذا صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق ، ولم يكن مسبوقا بالعقل .
< / السؤال = 4733 > < / السؤال = 4732 > < / السؤال = 4731 > < / السؤال = 4730 > < السؤال = 4719 > ( مسألة 1437 ) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد . وأما ما لا يعتبر فيه الحول ، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب .
< / السؤال = 4719 > < السؤال = 4735 > < السؤال = 4790 > ( مسألة 1438 ) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار

285

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست