responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 284


< / السؤال = 4710 > < / السؤال = 4709 > < السؤال = 4711 > < السؤال = 4712 > < فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة ( مسألة 1429 ) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين ، ومنكرها مندرج في سبيل الكافرين ، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين ، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
وأما فضلها فعظيم ، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد ، وأنها تدفع ميتة السوء ، وتفك من لحيي سبعمائة شيطان ، وأنها تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وتنمى المال ، وتزيد في العمر .
< / السؤال = 4712 > < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4724 > < السؤال = 5006 > < فهرس الموضوعات > زكاة المال < / فهرس الموضوعات > زكاة المال ( مسألة 1430 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور ، الشرط الأول :
البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا اتجر له الولي الشرعي ، استحب له اخراج الزكاة من مال الصغير ، كما أنه يستحب له أيضا اخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط الترك ، والمتولي لاخراجها الولي لا الطفل .
< / السؤال = 5006 > < / السؤال = 4724 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4714 > < السؤال = 4715 > ( مسألة 1431 ) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ وقت التعلق .
< / السؤال = 4715 > < / السؤال = 4714 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4717 > < السؤال = 4729 > ( مسألة 1432 ) الشرط الثاني : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ،

284

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست