نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 280
وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب . < / السؤال = 4644 > < / السؤال = 4630 > < / السؤال = 4629 > < السؤال = 4646 > < السؤال = 4649 > ( مسألة 1408 ) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة ، وفيها الليلتان المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيده به ، صح ووجب ضم يوم أو يومين . < / السؤال = 4649 > < / السؤال = 4646 > < السؤال = 4652 > ( مسألة 1409 ) إذا نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما ، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط . < / السؤال = 4652 > < السؤال = 4660 > < السؤال = 4661 > ( مسألة 1410 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين ، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا ، فلا بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر . < / السؤال = 4661 > < / السؤال = 4660 > < السؤال = 4662 > ( مسألة 1411 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها ، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها ، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها . < / السؤال = 4662 > < السؤال = 4663 > ( مسألة 1412 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه ، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا ، حتى لو عين السطح دون الأسفل ، أو العكس . < / السؤال = 4663 > < السؤال = 4637 > < السؤال = 4670 > < السؤال = 4677 > ( مسألة 1413 ) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة . أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج ، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله . ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك ، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك .
280
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 280