responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 279


ومسجد البصرة . السادس : إذن من يعتبر إذنه ، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه ، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف . أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه . أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه ، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان . وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه ، فيشترط إذن المستأجر ، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه ، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه . السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا . ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، لم يبطل .
< / السؤال = 4637 > < / السؤال = 4636 > < / السؤال = 4635 > < / السؤال = 4634 > < / السؤال = 4633 > < / السؤال = 4632 > < / السؤال = 4631 > < / السؤال = 4630 > < / السؤال = 4629 > < / السؤال = 4623 > < / السؤال = 4622 > < / السؤال = 4621 > < / السؤال = 4620 > < / السؤال = 4618 > < السؤال = 1179 > < السؤال = 4671 > ( مسألة 1404 ) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما . وفي غيرهما ، يخرج بلا تيمم ، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح .
< / السؤال = 4671 > < / السؤال = 1179 > < السؤال = 4669 > ( مسألة 1405 ) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى .
< / السؤال = 4669 > < السؤال = 4640 > ( مسألة 1406 ) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ، ولو اتحدا في الوجوب والندب ، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا من نيابة غيره إلى نفسه ، وبالعكس .
< / السؤال = 4640 > < السؤال = 4629 > < السؤال = 4630 > < السؤال = 4644 > ( مسألة 1407 ) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى ، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية ، وهكذا على الأحوط .

279

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست