responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 273


عليهما قضاء الصلاة .
< / السؤال = 4501 > < / السؤال = 4499 > < / السؤال = 4498 > < السؤال = 4444 > ( مسألة 1380 ) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا . وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا . وإن أفطرا ولم يتما الصوم ، فالأحوط لهما القضاء .
< / السؤال = 4444 > < السؤال = 4500 > ( مسألة 1381 ) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر للتداوي ، أو على وجه الحرام .
< / السؤال = 4500 > < السؤال = 4502 > ( مسألة 1382 ) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه ، أما ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه .
< / السؤال = 4502 > < السؤال = 4505 > ( مسألة 1383 ) لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك .
< / السؤال = 4505 > < السؤال = 4508 > ( مسألة 1384 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى ، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا . أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض ، فلا بد من التعيين .
< / السؤال = 4508 > < السؤال = 4509 > ( مسألة 1385 ) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق ، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق . ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه ، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير .
< / السؤال = 4509 > < السؤال = 4512 > ( مسألة 1386 ) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه ، لم يجب القضاء عنه .
< / السؤال = 4512 > < السؤال = 4513 > < السؤال = 4514 > < السؤال = 4515 > ( مسألة 1387 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر المرض ، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير . وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى

273

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست