responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 260


في الليل صدق ، فسد صومه على الأحوط فيهما . نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الاخبار كأن كان هازلا ولاغيا .
< / السؤال = 4248 > < / السؤال = 4242 > < / السؤال = 4241 > < / السؤال = 4240 > < / السؤال = 4236 > < / السؤال = 4235 > < السؤال = 4246 > < السؤال = 4247 > ( مسألة 1297 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر . وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا . نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر .
< / السؤال = 4247 > < / السؤال = 4246 > < السؤال = 4237 > < السؤال = 4243 > ( مسألة 1298 ) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره ، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه .
< / السؤال = 4243 > < / السؤال = 4237 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4253 > < السؤال = 4254 > ( مسألة 1299 ) السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه ، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق ، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر .
< / السؤال = 4254 > < / السؤال = 4253 > < / السؤال = 4252 > < السؤال = 4261 > ( مسألة 1300 ) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا ، فحصل الرمس ، لم يبطل صومه .
< / السؤال = 4261 > < السؤال = 4266 > < السؤال = 4267 > ( مسألة 1301 ) إذا ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا ، بطل صومه وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس ، بطل صومه وغسله معا . وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط . نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج .
< / السؤال = 4267 > < / السؤال = 4266 > < السؤال = 4249 > ( مسألة 1302 ) الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ . بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه . نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه .

260

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست