نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 258
الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب ، فإنه لا يبطل صومها . والأقوى اعتبار غسل الليلة الماضية في صحة صومها أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين حتى أصبحت ، بطل صومها . نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة ، صح صومها . < / السؤال = 4278 > < السؤال = 4294 > ( مسألة 1289 ) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة صومه ، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان . < / السؤال = 4294 > < السؤال = 4295 > ( مسألة 1290 ) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت ، كما لا يضر مسه أثناء النهار . < / السؤال = 4295 > < السؤال = 4281 > < السؤال = 4282 > ( مسألة 1291 ) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت ، وجب عليه التيمم للصوم ، فإن تركه حتى أصبح ، كان كتارك الغسل ، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا حتى يصبح . < / السؤال = 4282 > < / السؤال = 4281 > < السؤال = 4284 > ( مسألة 1292 ) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما ، فإن علم أن جنابته كانت ليلا ، صح صومه إن كان مضيقا ، أما إذا كان المضيق قضاء شهر رمضان ، فالأحوط إتمامه والاتيان به ثانيا . وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو مندوبا ، إلا أن الأحوط إلحاقهما به . < / السؤال = 4284 > < السؤال = 4274 > < السؤال = 4283 > ( مسألة 1293 ) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار ، فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار ، لا يبطل صومه . من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى
258
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 258