responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 248


بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ .
< / السؤال = 3396 > < السؤال = 3372 > < السؤال = 3379 > < السؤال = 3380 > ( مسألة 1234 ) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام . ولا فرق بين المسموع من الأقوال وغيره ، وإن كانت أحوط في المسموع خصوصا التسليم .
< / السؤال = 3380 > < / السؤال = 3379 > < / السؤال = 3372 > < السؤال = 3373 > ( مسألة 1235 ) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته ، بل جماعته أيضا ، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته ، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها . نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته .
< / السؤال = 3373 > < السؤال = 3381 > ( مسألة 1236 ) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر ، كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين .
< / السؤال = 3381 > < السؤال = 3374 > ( مسألة 1237 ) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ، أو بتخيل أن الإمام رفع رأسه ، وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها .
< / السؤال = 3374 > < السؤال = 3375 > ( مسألة 1238 ) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب ، تبطل صلاته لترك الذكر عمدا ، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وكذا لو تابع في هذه الحالة سهوا ، إذا كان ركنا كالركوع .
< / السؤال = 3375 > < السؤال = 3376 > ( مسألة 1239 ) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع ، فلا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمامها ثم إعادتها .

248

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست