نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 247
< / السؤال = 3366 > < السؤال = 3367 > ( مسألة 1226 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، فالأحوط ترك القراءة مطلقا . < / السؤال = 3367 > < السؤال = 3369 > ( مسألة 1227 ) إذا شك في السماع وعدمه ، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة . < / السؤال = 3369 > < السؤال = 3370 > < السؤال = 3372 > ( مسألة 1228 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك . وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال ، فلا يجوز التأخر الفاحش . < / السؤال = 3372 > < / السؤال = 3370 > < السؤال = 3386 > < السؤال = 3387 > ( مسألة 1229 ) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما . وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته . < / السؤال = 3387 > < / السؤال = 3386 > < السؤال = 3388 > < السؤال = 3391 > ( مسألة 1230 ) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن لم يمهله للحمد أيضا ، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به في السجدة ، وأحوط منه إعادة الصلاة . < / السؤال = 3391 > < / السؤال = 3388 > < السؤال = 3389 > ( مسألة 1231 ) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمل عنه القراءة فيها وتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم يقرأ في الثانية ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح . < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3393 > ( مسألة 1232 ) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا ، كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الجهرية ، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية . < / السؤال = 3393 > < السؤال = 3396 > ( مسألة 1233 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة . وإذا لم يمهله ترك السورة . وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلا
247
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 247