responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243


< / السؤال = 3307 > < السؤال = 3310 > ( مسألة 1203 ) إذا نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى الائتمام .
< / السؤال = 3310 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3319 > ( مسألة 1204 ) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة . وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام ، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع وأدرك القيام ، صحت جماعته . أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها .
< / السؤال = 3319 > < / السؤال = 3317 > < السؤال = 3318 > ( مسألة 1205 ) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة وتأخر عن الإمام في الركوع غير متعمد ، صحت صلاته وجماعته . أما إذا تأخر عمدا ، فقد تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى ، فضلا عنها .
< / السؤال = 3318 > < السؤال = 3320 > < السؤال = 3321 > ( مسألة 1206 ) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه ، بطلت جماعته ، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها ، وإن كان لا يبعد صحتها . وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع ، وأما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل .
< / السؤال = 3321 > < / السؤال = 3320 > < السؤال = 3322 > < السؤال = 3324 > ( مسألة 1207 ) لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه ، نعم لا بأس بأن يكبر للاحرام بقصد أنه أن أدركه لحق ، وإلا انفرد قبل الركوع ، أو انتظر الركعة الثانية .
< / السؤال = 3324 > < / السؤال = 3322 > < السؤال = 3323 > ( مسألة 1208 ) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء ، فيجب عليه الانفراد .

243

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست