responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 242


يشترط فيه الجماعة كالجمعة والعيدين من الوثوق بتحقق الشروط حين الشروع في الصلاة . أما المأموم فلا بد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد جماعته ولو تابع الإمام في الأقوال والأفعال .
< / السؤال = 3298 > < السؤال = 3302 > ( مسألة 1196 ) يجب فيها وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقق الجماعة ولو كانا متقارنين . وكذا يجب تعيين الإمام ، وفي كفاية التعيين بالاسم والوصف تأمل إذا لم تكن الإشارة إليه ذهنا ولا حسا ، وكذا إذا نوى الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا . نعم يجوز الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه باسمه ووصفه ، لكن يعلم أنه عادل صالح للاقتداء .
< / السؤال = 3302 > < السؤال = 3301 > ( مسألة 1197 ) إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنه أتى بنية الدخول في الجماعة . نعم لو اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم ، بنى على الاقتداء .
< / السؤال = 3301 > < السؤال = 3302 > ( مسألة 1198 ) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد العادل فبان أنه عمرو ، فإن كان عمرو عادلا فالأقوى صحة جماعته وصلاته . بل وكذا إن كان غير عادل أيضا . وكذا إذا نوى الاقتداء بزيد العادل وتخيل أنه هو الحاضر فبان غيره ، لأنه حين الاقتداء كان عالما بعدالة إمامه ، ويكفي ذلك في صحة الجماعة ، ولا يحتاج إلى العدالة في الواقع .
< / السؤال = 3302 > < السؤال = 3305 > ( مسألة 1199 ) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
< / السؤال = 3305 > < السؤال = 3306 > ( مسألة 1200 ) الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، سواء كان من نيته ذلك من أول الصلاة أو لم يكن .
نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا ، لا بأس به .
< / السؤال = 3306 > < السؤال = 3307 > ( مسألة 1201 ) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها . وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة ، خصوصا إذا نوى الانفراد أثناءها .

242

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست