responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 239


يلتفت في الوقت .
< / السؤال = 4101 > < السؤال = 4101 > ( مسألة 1179 ) إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع ، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة ، وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه .
< / السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > ( مسألة 1180 ) إذا كان ناسيا لسفره فأتم ، فإن تذكر في الوقت فعليه الإعادة ، وإن تذكر خارج الوقت فلا يجب القضاء .
< / السؤال = 4102 > < السؤال = 4103 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4427 > ( مسألة 1181 ) إذا صام المسافر عالما عامدا ، بطل صومه ، وإذا صام جاهلا ، فلا يبعد صحة صومه ، سواء كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع أو بالتفاصيل . نعم لا يصح الصوم مع النسيان .
< / السؤال = 4427 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4103 > < السؤال = 4104 > ( مسألة 1182 ) إذا قصر من كانت وظيفته التمام ، بطلت صلاته مطلقا ، حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .
< / السؤال = 4104 > < السؤال = 4104 > < السؤال = 4107 > ( مسألة 1183 ) إذا تذكر ناسي سفره في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ، وإن تذكر بعد ذلك ، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ، ولو بإدراك ركعة فيه .
< / السؤال = 4107 > < / السؤال = 4104 > < السؤال = 4111 > ( مسألة 1184 ) إذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق ، قصر ، والأحوط الاتمام معه . كما أنه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلي والوقت باق ، فإنه يتم ، والأحوط القصر معه .
< / السؤال = 4111 > < السؤال = 4112 > ( مسألة 1185 ) إذا فاتته الصلاة في الحضر ، يجب عليه قضاؤها تماما حتى لو قضاها في السفر ، وإذا فاتته في السفر ، يجب عليه قضاؤها قصرا حتى لو قضاها في الحضر .
< / السؤال = 4112 > < السؤال = 4112 > ( مسألة 1186 ) إذا فاتته الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس ، فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت وهو

239

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست