responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237


ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه . وإن لم ينو البقاء بعد رجوعه عشرة أيام ، وجب عليه أن يتم في ذهابه ومقصده ، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا وإلا صلى تماما . وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان ، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل من أربعة فراسخ ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين المحلين ، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن ، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل الثاني يقصر الصلاة ، وإن مر في المحل الأول أعني محل إقامته .
< / السؤال = 4058 > < السؤال = 4059 > ( مسألة 1169 ) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى محل أقامته والبقاء عشرة أيام ، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ ، قصر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص إلى حال العزم على العود ، ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا . وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة ، فيبقى على القصر حتى في محل الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر ، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب والمقصد .
< / السؤال = 4059 > < السؤال = 4071 > < السؤال = 4072 > ( مسألة 1170 ) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها ، أتمها . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة ، فالأقوى بطلانها والرجوع إلى حكم القصر .
< / السؤال = 4072 > < / السؤال = 4071 > < السؤال = 4084 > ( مسألة 1171 ) الثالث : من القواطع ، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا ، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما . بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا

237

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست