responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236


وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية ثم تبين له بعد أيام مثلا ، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام .
< / السؤال = 4044 > < السؤال = 4045 > ( مسألة 1162 ) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته ، فإن صلى مع نيتها رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح ، فيرجع بعد العدول إلى القصر .
< / السؤال = 4045 > < السؤال = 4046 > ( مسألة 1163 ) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها ، فالأقوى فيهما التمام ، وإن كان الأحوط الجمع .
< / السؤال = 4046 > < السؤال = 4048 > ( مسألة 1164 ) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر .
< / السؤال = 4048 > < السؤال = 4055 > ( مسألة 1165 ) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم ، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما ، رجع إلى القصر في صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه ، وقضائه .
< / السؤال = 4055 > < السؤال = 4054 > ( مسألة 1166 ) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها ، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد فيها .
< / السؤال = 4054 > < السؤال = 4056 > ( مسألة 1167 ) إذا تمت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا .
< / السؤال = 4056 > < السؤال = 4058 > ( مسألة 1168 ) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محل واستقر عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية ، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام ، وجب عليه التمام في ذهابه

236

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست