responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207


لصلاة الجمعة ، وأما مع المنافاة فحكمه حكم سائر المنافيات . وقد مر أن حرمتها غير معلمة .
< / السؤال = 4132 > < السؤال = 4132 > ( مسألة 1021 ) إذا أثم من حرم عليه البيع وباع ، صح البيع على الأحوط .
< / السؤال = 4132 > < السؤال = 4132 > ( مسألة 1022 ) إذا حرم البيع على أحد المتبايعين ، يشكل للآخر الاقدام عليه حذرا من الوقوع في الإعانة على الإثم . نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة .
< / السؤال = 4132 > < السؤال = 4126 > ( مسألة 1023 ) يجب السعي إليها تعيينا أو تخييرا مع اجتماع الشرايط ، بالحضور وتحصيل الطهارة والستر ، وغيرهما من الشرايط ، ورفع الموانع .
< / السؤال = 4126 > < السؤال = 4124 > ( مسألة 1024 ) يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل سائر العبادات ، ولا تصح صلاة الجمعة بدونهما . ويجب في كل واحدة منهما التحميد ، والأحوط كونه بلفظ الحمد لله ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الثانية ، والأحوط وجوبها في الأولى أيضا . والوعظ في الأولى ، ولا يترك في الثانية أيضا . وقراءة سورة خفيفة في الأولى ولا يترك في الثانية أيضا . والأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات في الثانية . ويكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارة يصدق عليها بحسب المتعارف .
< / السؤال = 4124 > < السؤال = 4125 > ( مسألة 1025 ) الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين ، نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غير عرب ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم ، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة ، لعدم صدق الوعظ والوصية بالتقوى على ما لا يفهم المستمع له معنى .
< / السؤال = 4125 > < السؤال = 4125 > ( مسألة 1026 ) إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية ، يتعلم . ومع عدم التمكن من التعلم فوجوبها بالعجمية وكفايتها مشكل ، لكن الأحوط الاتيان بها كذلك ، ثم الاتيان بالظهر بعد الجمعة .

207

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست