responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 205


عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .
< / السؤال = 3236 > < السؤال = 3238 > < السؤال = 3239 > ( مسألة 1008 ) لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب عليه ، فإذا استؤجر جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته ، لا يجب تعيين الوقت لكل منهم حذرا من وقوع صلاة بعضهم مقارنة لصلاة البعض الآخر . ولو قلنا بالترتيب فالمسلم عدم جواز تقديم اللاحق ، لا وجوب تقديم السابق ، فلا تضر المقارنة .
< / السؤال = 3239 > < / السؤال = 3238 > < السؤال = 3242 > ( مسألة 1009 ) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن يستأجر غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .
< / السؤال = 3242 > < السؤال = 3247 > ( مسألة 1010 ) إذا عين للأجير وقتا أو مدة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة ، فليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن المستأجر . ولو أتى به فهو كالمتبرع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الاتيان بالعمل في الوقت المعين بعنوان الاشتراط ، يستحق الأجرة المسماة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط ، فإذا فسخ يرجع على الأجير بالأجرة المسماة ، ويستحق الأجير أجرة المثل .
< / السؤال = 3247 > < السؤال = 3245 > ( مسألة 1011 ) إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة ، استحق الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا انفسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره .
< / السؤال = 3245 > < السؤال = 3249 > ( مسألة 1012 ) إذا لم تعين كيفية العمل من حيث المستحبات ، يجب الاتيان بالمستحبات المتعارفة كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ، ونحو ذلك .

205

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست